المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطرة


الصبح تنفس
21-09-2009, 02:39 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد



زكاة الفطرة






المسألة 1: يجب على من يكون ـ عند غروب ليلة عيد الفطر ـ بالغاً وعاقلاً وواعياً وغير فقير ولا مملوكا لأحد، أن يدفع للفقير عن نفسه وكل فرد من عياله عن كل واحد صاعاً: (ثلاثة كيلوات تقريباً) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة أو ما شابهها، ولو أعطى قيمة أحد هذه الأشياء كفاه.


المسألة 2: من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليس عنده كسب يمكنه بواسطته أن يؤمن قوت سنته لنفسه ولعياله يعد فقيراً، ولا تجب عليه زكاة الفطرة.


المسألة 3: يجب أن يعطي فطرة من يعتبر من عياله عند غروب ليلة عيد الفطر، صغيراً كان أم كبيراً، مسلماً كان أم كافراً، وجبت نفقته عليه أم لا، كان يعيش في بلد المعطي أم لا.


المسألة 4: تجب على المضيف فطرة ضيفه الذي ينزل عليه قبل غروب ليلة عيد الفطر برضاه وكان الضيف عنده حين هلال شوال، ,وإن نزل عنده بدون رضاه فالأحوط دفع فطرته مع صدق العيلولة.


المسألة 5: فطرة الضيف الذي ينزل على صاحب المنزل بعد غروب ليلة عيد الفطر، لا تجب على صاحب المنزل، وإن كان دعاه قبل الغروب، وأفطر في منزله.


المسألة 6: يستحب للفقير الذي يملك صاعاً (أي ثلاثة كيلوات تقريباً) أو أكثر من الحنطة وما شابهها فقط، أن يدفع الفطرة، وإذا كان ذا عيال وأراد أن يدفع الفطرة عنهم جميعاً يستحب أن يعطي ذلك الصاع عن نفسه إلى أحد أفراد عائلته، ثم يعطيها الآخذ إلى شخص آخر من العائلة بنفس القصد (أي قصد الفطرة عن نفسه) وهكذا يديرون الفطرة حتى يخرجوها عنهم ويعطوها إلى شخص خارج عن العائلة، وإذا كان أحد أفراد العائلة صغيراً أخذ الولي الفطرة نيابة عنه، والأحوط استحباباً أن لا يعطي ما أخذه للصغير لأحد.


المسألة 7: إذا ولد له مولود بعد غروب ليلة عيد الفطر، أو صار أحد من عياله بعد الغروب لم يجب عليه دفع فطرته، وإن كان المستحب أن يعطي فطرة كل من يعد من عياله بعد غروب ليلة عيد الفطر إلى ما قبل الظهر من يوم العيد.


المسألة 8: من وجبت فطرته على الغير ولم يدفع ذلك الغير الفطرة لم تجب على هذا الشخص أن يدفع الفطرة عن نفسه.


المسألة 9: من وجبت فطرته على الغير فدفع هو الفطرة عن نفسه سقطت عن الغير الذي كانت الفطرة تجب عليه.


المسألة 10: من لم يكن من السادة لا يجوز له ـ على الأحوط ـ أن يدفع فطرته إلى السيد، وكذا لو كان عياله من السادة لا يجوز أن يدفع فطرته إلى السيد أيضاً.


المسألة 11: إذا مات أحد بعد غروب ليلة عيد الفطر يجب أن تدفع فطرته وفطرة عياله من تركته، ولكن إذا مات قبل الغروب لم يجب دفع فطرته وفطرة عياله من تركته.