منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط

منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط (http://www.noorfatema.com/vb/index.php)
-   الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. (http://www.noorfatema.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف (http://www.noorfatema.com/vb/showthread.php?t=24457)

النور الفاطمي 02-06-2010 02:13 PM

استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله
في هذا الموضوع سأضع كل الفتاوى المستجدة لسماحة آية الله السيد علي السيستاني حفظه الله
هنا روابط كتب الإستفتاءات صوتية
إستفتاءات للسيد السيستاني (دام ظله ) حول رسم صور أهل البيت (ع)
من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : هل يجوز رسم بعض الشخصيات الدينية رسماً كريكاتورياً والتعليق عليها ؟
الجواب : لا يجوز إذا كان هتكاً.
السؤال : ما حكم تعليق أو رسم صورة مريم العذراء عليها السلام ؟
الجواب : يجوز إذا لم يكن فيه هتك، والغالب في الصور المنسوبة إليها عليها السلام هو استلزام الهتك.
السؤال : ما حكم بيع الصور التي يكتب عليها أنها صور الإمام الحسين أو أمير المؤمنين عليهم السلام والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهل هذه الصور جائزة ؟
الجواب : لا يحرم, إلاّ إذا كان فيها هتك للذوات المقدسة فإنه لا يجوز حينئذ.
السؤال : ما هو رأيكم في الصور التي يتداولها بعض الشيعة، ويعلقونها في مجالسهم، على أنها صور للنبي صلى الله عليه وآله أو للمعصومين عليهم السلام ؟
الجواب : لا مانع منها، إذا لم تكن تستلزم الهتك.
السؤال : هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحد الأنبياء السابقين، أو الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون، أو على المسرح ؟
الجواب : إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل، ولم يشتمل على ما يسيء إلى صورهم المقدسة في النفوس، فلا مانع.
السؤال : ما مدی صحة صور الأئمة عليهم السلام ؟
الجواب : صور تخيليّة ولا بأس باقتنائها.


النور الفاطمي 02-06-2010 02:15 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول غسل يوم الجمعة

http://www.s77.com/up/up10/d9151a17ac.jpg
من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله

السؤال : ما هو حد يوم السبت في مسألة غسل الجمعة وهي : ( أن ينوي للغسل بنية لا للقضاء ولا للأداء من بعد الزوال ‏حتى غروب الشمس من يوم الجمعة، وينوي قضاءاً في يوم السبت )، هل يحسب يوم السبت من غروب ‏الشمس من يوم الجمعة حتى غروب يوم السبت أو من فجر يوم السبت حتى الغروب، فإذا كان الأخير فماذا ‏عن نية الفترة ما بين غروب يوم الجمعة حتى شروق يوم السبت ؟
الجواب : غسل الجمعة أداءً من فجر يوم الجمعة حتى غروبه وبعده قضاء إلى آخر يوم السبت والأولى عدم الإتيان به ليلة السبت.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل غسل يوم الجمعة قضاء يجزي عن الوضوء للصلاة ؟
الجواب : نعم قضاؤه في وقته يجزي عن الوضوء.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : بالنسبة إلى غسل الجمعة هل يجوز تقديمه على يوم الجمعة, بأن أغتسل يوم الخميس خوفاً من عوز الماء يوم الجمعة, وكذا إذا فاته يوم الجمعة يقضيه يوم السبت, فهل في هاتين الصورتين يحتاج إلى ضم الوضوء مع الغسل ؟
الجواب : بالنسبة للتقديم يوم الخميس يؤتى به رجاءً ولا يجزي عن الوضوء، وأما القضاء يوم السبت فاستحبابه لمن تركه يوم الجمعة ثابت ويجزي عن الوضوء.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء إذا أتي به بعد الزوال, وهل يجزئ أيضاً إذا أُتي به يوم السبت ؟
الجواب : نعم يجزي.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : اغتسلت غسل الجمعة وتوضأت، ثم صليت صلاة الظهر، وبعدها تذكرت أن عليّ غسل جنابة.. فما الحكم ؟
الجواب : غسل الجمعة يغني عنه.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يصح قضاء غسل الجمعة ليلة السبت ؟ وإذا كانت الإجابة نعم.. فهل يغني عن الوضوء ؟
الجواب : نعم يجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت، ويجزي عن الوضوء، والأولى الإتيان به في نهار السبت.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، إذا كان بنية القربة المطلقة أو القضاء ؟‏
الجواب : نعم يجزي عنه.‏

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : إذا اغتسلت غسل الجمعة بعد أن صليت صلاة الظهر والعصر في يوم الجمعة، أو في صباح يوم السبت.. فهل يغني هذا الغسل عن الوضوء لأداء الفرائض والنوافل ؟
الجواب : يجزي.

النور الفاطمي 02-06-2010 02:16 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول عمليات التجميل ما الحكم الشرعي في ذلك ...
إجراء عمليه تجمليه من قبل دكتور بسبب عدم وجود أخصائيات للعمليات التجميل
يقوم بعملية شفط دهون لـ جزء من الجسم
إذ أن الرياضة لم تنفع .. في صقل ذلك الجزء
ويسبب حرج نفسي لشخص ..

ما رأي الشرع في ظل المذكور ..؟؟

http://www.s77.com/up/up10/d9151a17ac.jpg
من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : هل يجوز إجراء عمليات تجميل للنساء من قبل أطباء رجال أجانب، إذا كان بحاجة إلى كشف أعضاء البدن ( كتشوه اليدين والساقين، نتيجة الإصابة بحروق شديدة ) ؟
الجواب : يجوز مع عدم وجود الطبيبة، أو عدم كفاءتها.
السؤال : هل يجوز للزوجة أخذ الإذن في عمل عملية تجميل لها، وذلك بهدف زيادة المحبة لها، علماً بأن الزوج لا يطلب ذلك.. فهل يجوز ؟ وإذا أصر الزوج في حالة أخرى.. فهل يجوز ذلك ؟.. وما حكم من يفعل ذلك وهل له كفارة ؟
الجواب : ليس للزوج أن يمنع أو يأمر بذلك، نعم يجوز له المنع من الخروج من البيت، إذا أرادت ذلك.
السؤال : هل يجوز إجراء عملية لتصغير الثدي ؟
الجواب : لا مانع منه و لكن المباشر للعملية أن تكون امرأة.
السؤال : هل يجوز إجراء عملية تجميلية للأنف بقصد التجميل سواء للرجال والنساء ؟
الجواب : يجوز ولكن إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين فلا يجوز إلا إذا كان تركه موجباً للوقوع في العسر والحرج الشديدين.
السؤال : ما رأي سماحتكم في إجراء عملية شفط الدهون الزائدة لأنثى على يد جراح رجل؟
الجواب : إذا كان السمن موجباً للوقوع في المرض الشديد أو الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة جاز للمرأة أن تراجعه أما لو كان لمجرد الأناقة والجمال أو لم تكن في حرج شديد فلا يجوز لها أن تراجع الرجل لإجراء العملية بل تراجع الدكتورة الجرّاحة.
السؤال : هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن ؟
الجواب : يجوز مع التجنّب عن اللمس والنظر المحرّمين.
السؤال : عمليات تجميل الوجه أو الأنف بالنسبة للمرأة أو الرجل، جائز أم لا، والمجمل قد يكون رجلاً أو امرأة ؟
الجواب : لا باس بعمليات تجميل الوجه والأنف في حد ذاتها ولكن لا يجوز أن يكون المباشر أجنبياً إذا كان مستلزماً للمس.



النور الفاطمي 02-06-2010 02:17 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول أحكام الأسهم http://www.s77.com/up/up10/d9151a17ac.jpg
من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله

السؤال : هل يجوز بيع وشراء الأسهم الخاصة بالبنوك التجارية ؟
الجواب : لا يجوز إذا كانت تتعامل بالربا.
السؤال : قام شخص بالمساهمة في بنك الخليج، ولم يعلم أنه يقوم بمعاملات ربوية أو كان غافلاً عن ذلك، فما هو تكليفه، هل يستطيع بيع هذه الأسهم ؟ هل يجوز الإبقاء عليها كي يعوض نزول قيمتها السوقية من أرباحها ؟ علماً بأن بيعها يسبب له خسائر كبيرة ؟
الجواب : يجب بيعها فوراً.. وإذا أراد إبقاءها فلابد من أن يعلن لإدارة البنك أنه لا يوافق على المعاملات الربوية وإن علم أنهم لا يهتمون بشأنه. فإذا أعلن ذلك جاز له إبقاء الأسهم ولكن يجب أن يتصدق بمقدار ما ينتقل إليه من الربا والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال : هل يجوز شراء أسهم الشركات التي تكون بعض معاملاتها محرمة كالبنوك الربوية، علماً بأني لا أنوي الاستفادة من الأرباح السنوية لتلك الشركات، والغرض من شراء تلك الأسهم هو الأمل أن ترتفع قيمة الأسهم، وبالتالي بيعها والاستفادة من الزيادة في قيمة السهم ؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال : هل يجوز التعامل في الأسهم للشركات الأمريكية، مع العلم أننا لا نعلم ما هي أعمال هذه الشركات، أهي تتعامل في أشياء محللة أم محرمة، وإذا علمنا أنها شركات تروج للمسيحية مثلاً أو اليهودية، وطباعة كتب الضلال، وترويج الإباحية وأشياء محرمة.. فهل يجوز بيع وشراء أسهمها ؟ وإذا كانت تتعامل في أشياء محللة.. هل يجوز التعامل معها، مع أن التعامل معها هو إعانة للكفار وتقوية لهم ولاقتصادهم ؟
الجواب : يجوز التعامل معها في غير المجالات المحرمة.
السؤال : ما رأي الشرع في العمل بتداول الأسهم بيعاً وشراءً، وهذه الأسهم تابعة للشركات والبنوك المحلية والعالمية ؟
الجواب : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها، إلا إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا، فلا يجوز شراء أسهمها، والاشتراك في تلك المعاملات.
السؤال : ما حكم بيع وشراء الأسهم من البنوك المحلية مثلا بنك الرياض في السعودية ؟
الجواب : لا يجوز إذا كانت تتعامل بالربا.
السؤال : إن بعض البنوك تطرح صناديق استثمارية خاصة بتداول الأسهم في بعض الدول الأجنبية من دون تحديد نوعية الشركات التي يتم تداول أسهمها، على سبيل المثال : صندوق تداول أسهم أمريكا الشمالية، صندوق تداول الأسهم الأوربية، صندوق تداول الأسهم اليابانية... إلخ.
الجواب : يجوز إذا لم يعلم اشتمال الصندوق على معاملات محرمة.
السؤال : ما هو حكم التعامل بشراء وبيع الأسهم للمؤسسات الاقتصادية الذي يتم من خلال البنوك الحكومية والمشتركة الإسلامية، مع كون أموالها مجهولة المالك ؟
الجواب : إذا كانت المؤسسات الاقتصادية المشار إليها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلا مانع من شراء أسهمها المعروضة في البنوك أو في سوق البورصة أو غيرها.
السؤال : هل يجوز الاكتتاب في أسهم بنك البلاد مع العلم أنه بنك جديد ليس له وجود في الوقت الحالي ؟
الجواب : يجوز وتبلّغ مدير البنك بعدم موافقتك علی استخدام الأسهم في المعاملات الربوية.
السؤال : جمعية تعاونية تجارية ( مساهمة ) تحتوي على كل المشاريع التجارية في المنطقة، والتي منها بيع المواد الغذائية ويوجد فيها شراب ( البيرة )، علماً بأن المسئولين عنها ممن لا يرون حرمتها ( من أبناء السنة ).. فما حكم شراء أسهم فيها ؟
الجواب : لا يجوز إلا أن تبلّغ المسئولين بعدم رضاك بصرف سهمك من أموال الشركة في شراء البيرة.
السؤال : هل يجوز شراء أسهم شركات الاتصالات، مع العلم أن تلك الشركة تقدم خدمات الاشتراكات في القنوات الفضائية للدول الأُخرى التي قد تحتوي على برامج لهو وطرب، أو أفلام هدامة ؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال : ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي قد تمتلك فنادقاً خارج الكويت.. علماً بأن هذه الفنادق تحوي عادة على مراقص وحانات خمر على افتراض أن هذا يشكل جزءاً من عمل الشركة لا كل عمل الشركة ؟
الجواب : لا يجوز.


النور الفاطمي 02-06-2010 02:18 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول أحكام التوبة http://www.s77.com/up/up10/d9151a17ac.jpg
من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : شخص يعمل شيء محرم، وتاب عن فعل هذا المحرم خوفاً من الله، ولكنه لم يندم على ما فعل، إنما تاب ولن يرجع على فعله المحرم.. فهل هذه تسمى توبة ؟.. وهل مقبولة عند الله بدون الندم ؟الجواب : يكفي في التوبة الاستغفار بخلوص، والعزم الجاد على ترك المحرم، وهذا هو المراد بالندم. http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : شخص ما استمنى ثم بعد ذلك أنَّبّهُ ضميره على فعل الحرام فقام بضرب وجلد نفسه, هل هذا كاف في تكفير خطيئته ؟الجواب : تكفيه التوبة. http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : الوارد عن الأئمة عليهم السلام هو عدم جواز هجران الأخ لأخيه لأكثر من ثلاثة أيام. فأن كان ذالك، فما هو تكفير ذلك الذنب ؟الجواب : التوبة.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : أنا فتاة أبلغ من العمر 15 عاماً اقترفت الكثير من الذنوب، وأريد التوبة إلى الله والخروج من ذنوبي.. فكيف يكون ذلك، ومن هذه الذنوب الكذب والسرقة والغيبة، وأفطرت يوماً من رمضان متعمدة ؟الجواب : التوبة تتم بالندم والاستغفار، ولكن بالنسبة للسرقة يجب إعادة المال إلى أصحابه، وبالنسبة للإفطار عن عمد إذا كان مع العلم بالوجوب يجب مضافاً إلى القضاء دفع الكفارة، ويكفي فيها إعطاء 750 غراماً من حنطة أو طحين أو خبز لستين مسكيناً عن كل يوم.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : هل هناك كفارة للتائب الذي كان يحلق لحيته ؟الجواب : عليه التوبة.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : ما هي كفارة حلف اليمين كاذباً ؟الجواب : الحلف كاذباً لا كفارة له وان كان هو ذنباً كبيراً يجب التوبة منه، وإنما الكفارة على الحلف بالله تعالى ثم عدم العمل بما حلف به.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : كانت تصدر مني أعمال نتيجة عدم التزامي وغفلتي عن تبعاتها مثل سماع الغناء والنظر إلى النساء بشهوة والإسراف في صرف الماء والكهرباء وسب الناس مواجهة أو سراً عند نفسي والتصرف في مختصات الغير بداع شهوي وقراءة مذكرات الغير من دون علمه.. فما هو حكمي الآن وماذا يجب عليّ فعله ؟الجواب : مذنب وعليك التوبة.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : ما هو تعريف الغيبة المحرمة ؟ وهل اخذ منا الاستهزاء وقصد الانتقاص ؟ ما هي وظيفة المستغيب ؟الجواب : الغيبة هي ذكر المؤمن بعيب مستور في غيابه، ولم يؤخذ منها الاستهزاء وقصد الانتقاص ويجب على فاعلها التوبة.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : أنا إنسان أذنبت وعملت أعمال محرمة وتعرضت بسببها للمشاكل سواء المشاكل النفسية التي تحيط بي في المجتمع الذي أعيش فيه، أو المشاكل الاجتماعية مع أهلي.. ونويت التوبة إلى الله أكثر من مرة لكن الشيطان يعود بي إلى أعمالي فكيف تكون التوبة ؟ وهل عليّ إثم من توبتي التي نويتها ولم أخلص فيها لله ؟الجواب : التوبة أن تظهر الندم على ما صنعت وتطلب من الله العفو والغفران وتعزم على ترك المعصية. ولا إثم في توباتك السابقة.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : ما هي نصيحتكم إلى الذين كانوا يمارسون العادة السرية ويريدون التوبة ؟الجواب : إن تاب تاب الله عليه إن شاء الله قال تعالى : { قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم }، والإنسان في جلواته وخلواته في محضر الله تعالى, فلا يعصي الله وليستحي من ربه.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : ما هي كيفية التوبة حيث أنني مثقل بالذنوب ؟الجواب : الندم والعزم على الترك والاستغفار وطلب العفو من الله تعالى.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : هل يجوز الكذب في مقال الهزل والمزاح ؟الجواب : لا يجوز الإخبار بما ليس بواقع وان افهم المخاطب بأنه هازلاً وليس جاداً على الأحوط وجوباً ولكن يجوز التكلم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الإخبار وكذا يجوز التورية بأن يقصد من الكلام احد معانيه مما لا واقع له ولكنه خلاف ظاهر الكلام.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : هل يجوز الكذب على الزوجة مراعاة لمشاعرها أو مجاملة لها لإظهار الحب والتقدير لكسب قلبها واستمالتها ؟الجواب : لا يجوز الكذب لغير ضرورة.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : الموارد التي يجوز فيها الكذب ؟الجواب : يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه، أو عن المؤمن، وللإصلاح بين المؤمنين والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسر التورية، بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع، ولكنه خلاف الظاهر.http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gifالسؤال : يسأل البعض عن العمر، أو عن عدد سنوات خدمتنا بالوظيفة التي نعمل بها، أو عن نتائج الامتحانات التي قدّمناها.. ما الحكم لو لم نذكر الصدق في الإجابة على اعتبار أن هذه المعلومات خاصة، ولا نريد الإفصاح عنها ؟
الجواب : لا يجب الصدق، ولكن لا يجوز الكذب، ويجوز التهرب من الجواب، أو التورية.

النور الفاطمي 02-06-2010 02:20 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول الأنفحة
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : ما حكم المأكولات التي تحتوي على الجلاتين البقري المصنوعة في البلدان الغير مسلمة ؟.. وما حكم الأجبان المصنوعة في البلدان الغير مسلمة مثل استراليا ؟
الجواب : لا يجوز أكل ما يشتمل على الجيلاتين المأخوذ من الحيوان غير المذكى، وكذلك الجبن إذا كان مصنوعاً بأنفحة من حيوان غير مذكى، مع فرض كون الأنفحة هو الغشاء الداخلي للكرشي.
السؤال : مادة الجلاتين التي تدخل في بعض صناعات البوضة والحلويات والمواد الغذائية الأخرى، هل هي داخلة في حالة الاستحالة ؟
الجواب : لا يشملها قانون الاستحالة.
السؤال : ما حكم أكل الجلاتين, وما حكمها عندما تستورد من الخارج من البلاد غير الإسلامية, وعندما تستخدم في بعض المواد الغذائية كالحلويات والأيس كريم والجلي والأندري إذا كان الجلاتين قد جرت له عملية اسقالة أم لا, فهل يجوز تناول تلك المواد الغذائية, وما حكم الجلاتين المستخدم في بعض الأدوية الطبية ولا نعلم مصدره ?
الجواب : يجوز أكله إلا إذا علم أخذه من حيوان لم تثبت تذكيته شرعاً.
السؤال : المواد المحكوم بنجاستها سواء كانت محرمة الأكل والشرب أم لا.. هل يجوز بيعها من المسلم وغير المسلم، أم لا يجوز إلا لمن يستحلها مثلاً الجلاتين الذي اشتهر أنه نجس.. هل يجوز بيعها أم لا ‘لا لمن يستحله ؟
الجواب : يجوز بيعه للجميع مع الأعلام، إذا احتمل تأثير الأعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال ؟
السؤال : سبق وأن استفتيتكم عن الأجبان التي تستورد من الخارج، وقلتم في الإجابة : ( إذا لم يعلم طهارة الأنفحة أنفحة العجل الداخلة في صناعة الجبن فيحكم بالنجاسة.. ) وكما تعلمون أن أغلب الأجبان الموجودة في الأسواق تستورد من الخارج، ويأكلها أكثر المؤمنين إن لم يكن كلهم، ولا نعلم طهارتها أو حتى نحتمل ذلك، وبما أن لديكم مكاتب ومؤسسات في أوروبا ( مصدر الأجبان ) فنرجو منكم التفضل علينا بتكليف من تثقون به للبحث عن هذه المسألة على أرض الواقع وإفادة المؤمنين، حتى نطمئن بذلك لثقتنا بكم، لأن التحقق من هذا الموضوع بالنسبة لنا صعب، والمؤمنون يعولون عليكم في هذه الموضوعات وغيرها مثل موضوع الجلاتين البقري.. هل تتحقق فيه الاستحالة أثناء عمله أم لا ؟
الجواب : الأجبان غالباً لا يكتب عليها اشتمالها على أنفحة الحيوان، فيحتمل صنعها بغير ذلك، فيجوز تناولها ما لم يعلم باشتمالها على ذلك، بل الكتابة أيضاً لا تمنع من الأكل إذا احتمل الكذب، ولا يجب الفحص مع الشك.. وأما الجلاتين فإنه لا يصدق على صنعه الاستحالة.

النور الفاطمي 02-06-2010 02:21 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول تذكية اللحوم http://www.s77.com/up/up10/d9151a17ac.jpg
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : توجد في بعض البلاد الإسلامية جمعيات تعاونية مشتركة ( حكومية وأهلية ) حيث يساهم بعض الأشخاص فيها، ويستلمون أموالاً كأرباح سنوية، ويستلمون أيضاً هدية نقدية عند بداية كل شهر رمضان وتُسمى بـ( هدية رمضان ). أما نشاط هذه الجمعيات فهو تجاري يشمل بيع المواد الغذائية وغير ذلك من الاحتياجات المنزلية، إلاّ أن نشاطها يشمل أيضاً بيع الميتة من اللحوم، مع العلم بأن أغلب نشاطها هو في الأُمور المحللة والمباحة.. ما حكم المساهمة في تلك الجمعيات ؟.. وما حكم استلام والتصرف في تلك الأرباح وتلك الهدية ؟
الجواب : لا يجوز الاشتراك فيها، ولكن لسماحة السيد طريق للتحليل وهو أن يكتب إلى إدارة الجمعية بعدم رضاه بالمعاملات المحرمة وإن كانوا لا يصغون إلى ذلك، فبذلك تحل له الأرباح المحللة وعليه أن يتصدق بما يصل إليه من ثمن الميتة ونحو ذلك.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : لدينا دكان أجّرناه للغير وصار يبيع فيه شراب الفقاع وبعض اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية من ضمن مبيعات المحل.. ما حكم المعاملة هذه مع هذا المستأجر ‍‍؟.. ما حكم المال المأخوذ منه مقابل الإيجار ؟.. مع القطع والجزم بأن الشراب المباع فقاع واللحم أجنبي.. هل لهذا المال المأخوذ منه يترك آثار ؟
الجواب : يجوز ما لم يشترط بيع الحرام، أو تبنى عليه المعاملة. ويحل أخذ الأجرة.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : أنا اسكن في السويد، وقد حصلت على عمل مع شخص مسلم، ولكنه يبيع لحم الخنزير حيث أنه يمتلك محلاً كبيراً ويبيع أنواع اللحوم على جميع المحلات والمطاعم، وعملي كسائق انقل البضاعة من المحل وتوزيعها على المطاعم والمحلات، وأحياناً من ضمن هذه البضاعة مشروبات كحولية.. هل يجوز لي العمل، وإذا رفضت نقل المشروبات الكحولية ونقلت فقط لحم الخنزير ؟
الجواب : لا يجوز نقل الخمر، وأما لحم الخنزير فإن كنت سائقاً فقط ولا تقدم اللحم فلا بأس به، وأما تقديمه ولو لمستحليه، فالأحوط وجوباً تركه.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجوز الاتجار باللحوم والجلود المستوردة من بلاد غير إسلامية ؟.. وهل يجوز عرضها للبيع في سوق المسلمين ؟
الجواب : يجوز في الجلود مع الشك في تذكيتها، ولا يجوز في اللحوم إن عرضت للأكل ما لم يحرز تذكيتها.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال :
1 ) هل يجوز العمل في المذابح والمسالخ وتقطيع اللحوم الغير مذكاة.
2 ) هل أن المنتجات الجلدية الغير مذكاة طاهرة نتيجة الاستحالة بعد الدباغة ؟
الجواب :
1 ) يجوز.
2 ) بل نجسة، والدباغة لا تطهرها.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجوز أن أفتح مطعماً واستخدم فيه لحم البقر والغنم الذي يباع هنا في السويد ولا يذبح على الطريقة الشرعية ؟
الجواب : هذه اللحوم من الميتة، ولا يجوز بيعها على الأحوط. ولكن يجوز رفع اليد عنها وأخذ مال تجاه ذلك.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : وردني ردكم على سؤالي المتعلق بالجمعيات التعاونية وأُريد أن أطمئن إلى أني قد فهمت الرد فهما صحيحاً. فهمت من ردكم ما يلي.. إذا أبلغت إدارة الجمعية بأني غير راضٍ عن المعاملات المحرمة وقد لا يعتبرونها محرمة، جاز لي ما يلي :
1 ) أخذ أرباح الأسهم والتصرف بها ما عدا أرباح المعاملات المحرمة وهي غير معروفة بالطبع. فأقدر نسبة أرباح الجمعية من بيع اللحوم غير المذكاة مثلاً إلى مجموع الأرباح، وإذا افترضنا أنها أي النسبة هي 1٪ من أرباح الأسهم إلى الفقير وأتصرف بالباقي ؟
2 ) أخذ أرباح العائد على المشتريات. فإذا قررت الجمعية أن تدفع 5٪ أرباحاً على المشتريات، وكانت مشترياتي خلال العام 1000 دينار مثلاً، فأن الجمعية ستدفع لي مبلغ 50 دينار أضافة إلى أرباح الأسهم الوارد ذكرها أعلاه. وهذه الأرباح لا يجب دفع نسبة منها إلى الفقير. فهل هذا الفهم صحيح ؟
الجواب : نعم صحيح. ولكن لابد من ذكر المعاملات التي ترفضها.

النور الفاطمي 02-06-2010 02:22 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول تذكية اللحوم http://www.s77.com/up/up11/eac7fe7dc1.jpg
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي طاب ثراه


السؤال : هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون والأجبان التي باشرها الكافر، إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلاً ؟.. وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... نعم، يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقاً حتى لغير المستحل أكلها، ولكن يجب في هذا الفرض إعلام المشتري بالنجاسة، وأما اللحوم فان كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقاً، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الإعلام، والله العالم.

http://www.s77.com/up/up11/c8053c62af.jpg
الميرزا جواد التبريزي... قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر، فالأحوط وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية، والله العالم.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة، يدخل في تركيبها اللحوم، وغير معلوم طريقة ذبحها، على من يرى جواز أكلها حسب مذهبه، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها، باعتبار أنها مستهلكة فيها، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... لا يجوز أكلها، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة، والخنزير.. ).. فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... لا يجوز بيعها مطلقاً، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... إذا كان المشتري كافراً، فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال كما مر، وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعاً، وأما بالإضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعاً لها من الكفار، أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز، والله العالم.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : اللحوم غير المذكات.. هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ؟.. وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... لا بأس مع عدم قصد البيع واقعاً، أو قصده أيضاً إن احتمل فيها الذبح الشرعي، أما مع فرض كونها ميتة، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية، وبما أن بيع الميتة عدم جوازه وضعي لا تكليفي، فلو أنشأ صورة البيع، ولكن كان داعيه هو الاستنقاذ فلا بأس به، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفاً كما مر، والله العالم.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والأطعمة على محرمات شرعية، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية أن تكون مذبوحة تحت إشراف جمعيات إسلامية، معترف بها لدى الدولة، وكذلك يشترط أن تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا :
1 ) هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية، فيها المواصفات السابقة ؟
2 ) ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة، مثل الجلاتين البقري ؟
الجواب : السيد أبو القاسم الخوئي...
1 ) إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة، بأنها مذبوحة بالطريقة الإسلامية جاز أكلها، وإلا لم يجز، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية.
2 ) ما لم يعلم بنجاسته جاز أكله، وأما بيعه فلا إشكال فيه في مفروض السؤال، والله العالم.

النور الفاطمي 02-06-2010 02:25 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول المواد الكحولية في الأطعمة
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : ما حكم تناول بعض الأطعمة أو الحلويات التي تعد باستخدام بعض أنواع الكحول في إعدادها، علما بأن الأكلات مطبوخة، ويقال أن نسبة الكحول فيها قد تبخرت ؟
الجواب : إذا كانت النسبة ضئيلة جدا فهو حلال.
السؤال : هناك كثير من العصير المتوفرة فيه نسبه 2٪ من الكحول هل يجوز لنا شراءه علماً أن البيبسي كولا أيضاً فيه كحول، ماذا بشأن ذلك ؟
الجواب : يجوز.
السؤال : ما حكم استعمال كريمات العناية بالبشرة، التي تستخدم لتغذية البشرة وترطيبها، والتي يدخل في تركيبها الكحول.. وهل تكون نجسة ؟
الجواب : لا إشكال في استعمالها، ولا يحكم بنجاستها.
السؤال : ما هو الفرق بين الكحول ( الطاهر ) والخمر ؟.. ومتى يعتبر الكحول خمراً ؟.. وما مدى صحة قاعدة : ما أسكر كثيره فقليله حرام ؟
الجواب : كل مسكر حرام، ولكن ليس كل مسكر نجساً، فالنجاسة حكم آخر تختص بالخمر.
السؤال : هناك بعض المستحضرات التي تستخدم في إزالة رائحة العرق وهي أما بودرة عادية أو بودرة مضغوطة التي من مكوناتها ( الكحول ) فما حكم استعمالها علماً أن بعضها صناعة أمريكية ؟
الجواب : طاهرة ولا مانع من استعمالها.
السؤال : ما حكم الكحول المستخرجة من قشور الحمضيات وأعشابه، لاستعمال العطريات ؟
الجواب : طاهر في كلا الموردين.
السؤال : هل يجوز استخدام الخل المصنع من المشروبات الكحولية، علماً أنه بعد تحويل الخمرة إلى الخل تكون خالية تماماً من الكحول ؟
الجواب: إذا انقلب الخمر أو المسكر خلاً حل شربه.
السؤال : ورد في كتاب فقه المغتربين في الصفحة 82 : ( يجوز تناولهما أي المأكولات أو شربها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة كـ2٪ ) وقد كثر اللغط والحديث عن مدى صحة هذه الفتوى وكذا كلام المغرضين هنا على ضوء الحديث المشهور ما أسكر كثيره فقليله حرام، نرجو الإيضاح ؟
الجواب : المفروض أنه من جهة قلته واختلاطه بغيره أصبح معدوماً عرفاً فلم يبق شيء يعد حراماً، نعم لو كان يتناول نفس تلك الكحول ولو قطرة واحدة كان حراماً.
السؤال : نقرأ في مكوّنات بعض العطور أن هناك نسبة من الكحول فيها.. فهل يجوز استخدام مثل هذه العطور ؟
الجواب : لا مانع منه.
السؤال : هل يجوز شرب الدواء الذي يحتوي على مادة الكحول في تركيبته ؟
الجواب : إذا لم يكن مسكراً ولا موجباً للنشوة، وكانت نسبة الكحول ضئيلة جداً، فلا بأس بتناوله ويجوز تناوله مطلقاً مع الضرورة.
السؤال : هل أن الكحول هو الأسبرتو ؟ وهل أن الكحول الموجود في العطور وغيرها طاهر ؟ ويقال بأن هناك كحول إثيلي ومثيلي، فهل كلاهما طاهر ؟
الجواب : كل ذلك طاهر.
السؤال : اشتهر هنا أن نسبة الكحول المضافة إلى الأطعمة والمعاجين وهي 2٪ هي جائزة الأكل، نتيجة الاستهلاك.. فهل هذا صحيح ؟.. وأين محل النجاسة إذن ؟
الجواب : نعم صحيح، فسماحة السيد حفظه الله لا يرى نجاسة الكحول بكافة أنواعه.
السؤال : يوجد عصير للطماطم به نسبة 1٪ من الكحول فهل يجوز الطبخ به ؟
الجواب : يجوز .
السؤال : يوجد لدي دواء نسبة الكحول فيها 10٪, هل يجوز شربه في غير الضرورة والاضطرار ؟
الجواب : لا يجوز إذا كان الكحول المذكور مسكراً.
السؤال : المسألة رقم : 39 من كتاب الفقه للمغتربين تقول ما نصه : الكحول بجميع أنواعه سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها طاهر غير نجس، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة، وتستطيع استعمالها ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ2٪. وهذه الفتوى أساء فهمها بعض المسلمين في السويد فتصور طهارة الخمر وجواز تناوله إذا كانت نسبة ضئيلة في المأكولات.. لذا نرجو بيان الفرق بين الكحول الطاهر والذي يجوز أكل المأكولات الحاوية عليه بنسبة ضئيلة جداً والكحول الموجود في الخمر بحيث يرتفع هذا اللبس الحاصل ؟
الجواب: يختلف الخمر عن غيره من المسكرات فالخمر وهو المسكر المتخذ من العنب نجس قليله وكثيره ويحرم كل ما يحتوي عليه وإن كانت النسبة ضئيلة جداً وكذلك الفقاع على الأحوط وجوباً وهو المتخذ من ماء الشعير الذي يوجب النشوة لا السكر.. وأما سائر المسكرات فهي محرمة قطعاً ولكنها طاهرة ومنها الكحول الذي يستخدم في الأدوية وبعض المأكولات بنسبة ضئيلة جداً بحيث يستهلك في سائر المواد فحيث أنه طاهر ومستهلك لا يحكم بحرمة تناوله.

النور الفاطمي 02-06-2010 02:25 PM

رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
 
استفتاءات حول التاتو .. الوشم
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : أود أن أسألكم عن رسم حاجب المرأة بالليزر كنوع من الزينة، علماً بأن هذا النوع من الزينة تدوم لفترة معينة من الزمن وليست دائمية.. وهل يعتبر هذا النوع من الوشم.. وهل الوشم حرام ؟
الجواب : يجوز، ولا يحرم الوشم، ولكن لا يجوز إظهاره للأجنبي.
السؤال : ما حكم عمل الوشم على الجسم في غير أماكن الوضوء، أرجو التوضيح بالتفصيل ؟
الجواب : لا مانع منه حتى على مواضع الوضوء.
السؤال : هل رسم الوشم الدائم على الجسم حرام ونجس ؟.. وهل يبطل الصلاة ؟
الجواب : لا يحرم، وليس بنجس، ولا يبطل الصلاة.
السؤال : الوشم وهو على ما هو المتعارف عليه في أمريكا ما يصنع بوخز الإبر، وهو ما يؤدي إلى تسرب الحبر الملون ما تحت الجلد وحبسه مؤبداً.. ما حكم جوازه شرعاً :
1 ] هل هذا الشكل من الوشم يعتبر حاجبا للوضوء ؟
2 ] إذا ما كان موجباً لخروج الدم من المكان ليوم أو أكثر.. فما العمل بالنسبة للوضوء ؟
الجواب :
1 ] لا يحرم، ولا يمنع الوضوء.
2 ] إذا أمكن قطع النزيف ولو لحظة الغسل تحت الماء، أمكن الوضوء كذلك، ولا يضر خروج الدم بعد غسل الوضع.. وإن لم يمكن أو أضر به الماء، فإن كان جرماً مفتوحاً كفى غسل ما حوله.. وإن كان مشدوداً كفى المسح عليه مع غسل أطرافه.
السؤال : إذا تساقط شعر حاجبي امرأة ولا أمل في العلاج.. فهل يجوز لها أن تشم بشرة تلك المكان بوشم ثابت ( لا يزول ) تعويضاً للشعر، دون أن يجب عليها ستره عن الأجانب ؟
الجواب : يجوز.
السؤال : ما هو الحكم في وضع المكياج الدائم على الحواجب وداخل العين ؟
الجواب : يجب التستر حينئذٍ عن الأجانب.
السؤال : هل يجوز للمرأة نتف الحاجب ورسمه بشكل معين ؟
الجواب : يجوز النتف، وإذا كان المراد بالرسم تزيينه بصبغ فيجب ستره.


الساعة الآن 02:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir