عرض مشاركة واحدة
قديم 02-06-2010, 02:21 PM   #7
النور الفاطمي
~¤ مراقبة سابقة ¤~
 
الصورة الرمزية النور الفاطمي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 152
النور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond repute
افتراضي رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف

استفتاءات حول تذكية اللحوم
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : توجد في بعض البلاد الإسلامية جمعيات تعاونية مشتركة ( حكومية وأهلية ) حيث يساهم بعض الأشخاص فيها، ويستلمون أموالاً كأرباح سنوية، ويستلمون أيضاً هدية نقدية عند بداية كل شهر رمضان وتُسمى بـ( هدية رمضان ). أما نشاط هذه الجمعيات فهو تجاري يشمل بيع المواد الغذائية وغير ذلك من الاحتياجات المنزلية، إلاّ أن نشاطها يشمل أيضاً بيع الميتة من اللحوم، مع العلم بأن أغلب نشاطها هو في الأُمور المحللة والمباحة.. ما حكم المساهمة في تلك الجمعيات ؟.. وما حكم استلام والتصرف في تلك الأرباح وتلك الهدية ؟
الجواب : لا يجوز الاشتراك فيها، ولكن لسماحة السيد طريق للتحليل وهو أن يكتب إلى إدارة الجمعية بعدم رضاه بالمعاملات المحرمة وإن كانوا لا يصغون إلى ذلك، فبذلك تحل له الأرباح المحللة وعليه أن يتصدق بما يصل إليه من ثمن الميتة ونحو ذلك.



السؤال : لدينا دكان أجّرناه للغير وصار يبيع فيه شراب الفقاع وبعض اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية من ضمن مبيعات المحل.. ما حكم المعاملة هذه مع هذا المستأجر ‍‍؟.. ما حكم المال المأخوذ منه مقابل الإيجار ؟.. مع القطع والجزم بأن الشراب المباع فقاع واللحم أجنبي.. هل لهذا المال المأخوذ منه يترك آثار ؟
الجواب : يجوز ما لم يشترط بيع الحرام، أو تبنى عليه المعاملة. ويحل أخذ الأجرة.



السؤال : أنا اسكن في السويد، وقد حصلت على عمل مع شخص مسلم، ولكنه يبيع لحم الخنزير حيث أنه يمتلك محلاً كبيراً ويبيع أنواع اللحوم على جميع المحلات والمطاعم، وعملي كسائق انقل البضاعة من المحل وتوزيعها على المطاعم والمحلات، وأحياناً من ضمن هذه البضاعة مشروبات كحولية.. هل يجوز لي العمل، وإذا رفضت نقل المشروبات الكحولية ونقلت فقط لحم الخنزير ؟
الجواب : لا يجوز نقل الخمر، وأما لحم الخنزير فإن كنت سائقاً فقط ولا تقدم اللحم فلا بأس به، وأما تقديمه ولو لمستحليه، فالأحوط وجوباً تركه.



السؤال : هل يجوز الاتجار باللحوم والجلود المستوردة من بلاد غير إسلامية ؟.. وهل يجوز عرضها للبيع في سوق المسلمين ؟
الجواب : يجوز في الجلود مع الشك في تذكيتها، ولا يجوز في اللحوم إن عرضت للأكل ما لم يحرز تذكيتها.



السؤال :
1 ) هل يجوز العمل في المذابح والمسالخ وتقطيع اللحوم الغير مذكاة.
2 ) هل أن المنتجات الجلدية الغير مذكاة طاهرة نتيجة الاستحالة بعد الدباغة ؟
الجواب :
1 ) يجوز.
2 ) بل نجسة، والدباغة لا تطهرها.



السؤال : هل يجوز أن أفتح مطعماً واستخدم فيه لحم البقر والغنم الذي يباع هنا في السويد ولا يذبح على الطريقة الشرعية ؟
الجواب : هذه اللحوم من الميتة، ولا يجوز بيعها على الأحوط. ولكن يجوز رفع اليد عنها وأخذ مال تجاه ذلك.



السؤال : وردني ردكم على سؤالي المتعلق بالجمعيات التعاونية وأُريد أن أطمئن إلى أني قد فهمت الرد فهما صحيحاً. فهمت من ردكم ما يلي.. إذا أبلغت إدارة الجمعية بأني غير راضٍ عن المعاملات المحرمة وقد لا يعتبرونها محرمة، جاز لي ما يلي :
1 ) أخذ أرباح الأسهم والتصرف بها ما عدا أرباح المعاملات المحرمة وهي غير معروفة بالطبع. فأقدر نسبة أرباح الجمعية من بيع اللحوم غير المذكاة مثلاً إلى مجموع الأرباح، وإذا افترضنا أنها أي النسبة هي 1٪ من أرباح الأسهم إلى الفقير وأتصرف بالباقي ؟
2 ) أخذ أرباح العائد على المشتريات. فإذا قررت الجمعية أن تدفع 5٪ أرباحاً على المشتريات، وكانت مشترياتي خلال العام 1000 دينار مثلاً، فأن الجمعية ستدفع لي مبلغ 50 دينار أضافة إلى أرباح الأسهم الوارد ذكرها أعلاه. وهذه الأرباح لا يجب دفع نسبة منها إلى الفقير. فهل هذا الفهم صحيح ؟
الجواب : نعم صحيح. ولكن لابد من ذكر المعاملات التي ترفضها.
__________________








النور الفاطمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس