عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2010, 11:07 PM   #3
النور الفاطمي
~¤ مراقبة سابقة ¤~
 
الصورة الرمزية النور الفاطمي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 152
النور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond repute
افتراضي رد: علاقات الوالدين والابناء


السؤال:
من هو اب الجنين المستحصل ومن امه؟

الفتوى:
والده صاحب النطفة واما امه النسبية ففي كونها صاحبة البويضة او صاحبة الرحم احتمالان فلا يترك مقتضى الاحتياط بينهما.



62 السؤال:
كيف يكون حكم الجنين في مسألة الارث؟

الفتوى:
لا يرث من صاحب النطفة إلا اذا كان حملا حين وفاته وولد حياً فلو تم زرع البويضة المخصبة بنطفته بعد وفاته لم يرث وان ولد حياً.



63 السؤال:
هل يحق لصاحب النطفة وصاحبة البويضة المطالبة بالجنين بعد تولده ونموه والمفروض انهما اهديا النطفة والبويضة؟

الفتوى:
ان حق الحضانة الثابت للابوين اولاحدهما لا يقبل الاسقاط فلا ينتقل الى غيرهما بالتنازل عنه فصاحب النطفة هو الاب ويثبت له حق الحضانة مشتركاً مع الام خلال سنتين ثم ينفرد هو به ولكن لا يشترط مباشرته لاعمال الحق هذا بل يجوز له توكيل غيره ليقوم بلوازم الحضانة كاءن يوكل زوج المرأة صاحبة الرحم بذلك اذا كان الاخر يقوم بها على الوجه اللازم شرعاً ولكنه غير ملزم بالاستمرار في ذلك فيحق له عزله عنه متى شاء إلا اذا كان هناك شرط معاملي يلزمه بذلك،واما بالنسبة الى حق الحضانة من جانب الام فقد مر الاشكال في تعيين الام النسبية منهما فان قلنا انها صاحبة البويضة جرى عليها ما مر من الحديث حول زوجها وان قلنا ان الام النسبية هي صاحبة الرحم لم يثبت لصاحبة النطفة حق في حضانة هذا الطفل نهائياً ومع التردد بين الامرين فلابد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك او الرجوع الى الغير في تحديده مع رعاية الاعلم فالاعلم وان حصل هناك تنازع تعين الرجوع الى الحاكم الشرعي ليحسم النزاع بينهما .



64 السؤال:
والدي متزوج بزوجة اُخرى وهو موظف وراتبه يكفي لمصروفه على البيتين ، ولكنه ينحاز أكثر الى الزوجة الثانية مع أولادها في المصروف وفي كل شيء . والآن هو متضايق مادياً وذلك بسبب أنه يبني بيتاً لزوجته الثانية مما يجعله يقصر في مصروف البيت مع اُخوتي ووالدتي . أما الثانية فهوغير مقصر معهم الى درجة انه يعطي الاموال الى أولاده من الثانية يومياً واُخوتي ينظرون اليه , ولو طالبوه لغضب عليهم وقال ان ليس لديه مال .. وكثير الكثير من المواقف اليومية المستمرة التي تبين أنه يفرق بالمعاملة بين الأولاد من الاولى والثانية مما نتج أن اُخوتي وجميع من في البيت كرهوه لانه لا يعطيهم حنان الابوة .. والاب ليس مسئوليته المصروف فقط . فهل من الواجب عليّ مساعدته .. حيث أني لدي أسرة وبيت مستقل ومصروفي على قدر المسئولية التي عليّ ؟ علماً لو أعطيته المبالغ التي يطلبها مني سوف يصرفها على الزوجة الثانية دون الاولى .. حيث أني أساعد والدتي على حسب أستطاعتي ؟

الفتوى:
لا يجب .



65 السؤال:
المتولد من أبوين مسلمين إذا لم يختر الدين الإسلامي قبل بلوغه فهل يعد مرتداً ؟

الفتوى:
لا يعدّ مرتداً .



66 السؤال:
منذ حوالي ثمانية عشر سنة كنت متزوجاً وعندي ولد وقد تبنيت طفلة انذاك كأخت له وقد تربت مع ابني وهي الآن تعتقد أني أبوها فهل يجب عليّ أن اخبرها الحقيقة؟

الفتوى:
لا يجب إخبارها في حد ذاته ولكن عليك أن تراعي الحجاب ونحوه بالنسبة إليها.



67 السؤال:
ماذا يفعل الابن إذا توفى والده هل يسير على نفسه نهج والده من ناحية اخوته ومن جميع النواحي؟ على سبيل المثال لبس البنطلون بالنسبة للفتيات حيث الوالد غير موافق,هل يسير الولد على نفس الطريق وفي بقية الامور؟

الفتوى:
يعمل باحكام الشريعة سواء وافق نهج والده أم خالفه وليس له ولاية على اخواته ولا يحرم لبس البنطلون إلاّ إذا كان بكيفية مهيجة للشهوة.



68 السؤال:
إذا أتلف الأب على الطفل مالاً ,فهل يلزم أن يحتسبه عليه من نفقته حيث أن الطفل تابع لأبيه في النفقة أو الاُم أو الأجنبي إذا أتلف مال الطفل ,هل يستطيع أن يتفق مع الاب لابراء ذمة من أتلف المال ويقوم الأب بالنفقة على الطفل بنية ذلك ?

الفتوى:
نعم له ذلك .



69 السؤال:
هل يجب على البنت لو كانت قادرة ومتمكنة أن تنفق على أبيها واُمها ؟


الفتوى:
الاحوط وجوباً ذلك .



70 السؤال:
لو رضي الولي لطفله أن يملك أو رأى من يعطيه الهدية, فهل يكفي في تملك الطفل أم لابد أن يقوم الأب بدور القابل وقد يكون الأب هو المعطي الموجب غافلاً عن دور القبول فيقوم الطفل بذلك.. فهل يملك?

الفتوى:
بل لابدّ ان يقوم الأب بذلك فلا يملك ما أعطي له من دون قبولٍ وقبضٍ من الأب .



71 السؤال:
إذا لم يأذن الاب للبنت ان تديم دراستها,فهل يحق له ذلك ؟

الفتوى:
ليس له ذلك شرعاً ما لم يكن في ادامتها مفسدة .



72 السؤال:
اذا كان الولد يريد الزواج ببنت والاب يرفض ذلك ,فهل يحق له الزواج بها من دون اذنه ؟

الفتوى:
يجوز .



73 السؤال:
هل مصاريف زواج الابن على ابيه ؟

الفتوى:
لا .



74 السؤال:
اذا اُخرج الولد بعد ولوج الروح فيه ونقل الى رحم امرأة اخرى, فبمن يلحق, وما هو حكم المحرمية؟

الفتوى:
لا يبعد ان تكون الام النسبية هي الاولى ولكن لا يترك الاحتياط في رعاية احكام المحرمية من حرمة الزواج ونحوها بالنسبة الى الثانية.



75 السؤال:
هل يجوز للأم بأن تأخذ صدقة من أولادها غير البالغين مميزين أو غير مميزين .. لتعويدهم على البر والإحسان مع إذن وليهم ؟ وماذا يحصل لو أخذت منهم صدقة دون إذن وليهم مع رضا الأولاد طبعاً ؟

الفتوى:
لا يجوز بدون إذن الولي .



76 السؤال:
هل يجوز أن أضرب أولادي تأدبا علما بان اباهم قد سمح لي بضربهم للتاديب ؟ وإحياناً تظهر علامة على الجلد ، فماذا يجب عليّ أن أفعل ؟

الفتوى:
يجوز الضرب للتأديب بإذن وليهم إذا لم يكن طريق آخر للتأديب . والأحوط وجوباً أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، ولا يجوز الضرب بحيث يوجب إحمرار الجلد أو أسوداده ،والأحوط وجوباً عدم ضرب البالغ مطلقاً .



77 السؤال:
ما يقول سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في امرأة مطلقة وحاضنة لابنتها الصغيرة وقد ارسلتها مع جدتها إلى خارج البلد من دون موافقة الاب ,هل تسقط حضانتها بذلك ؟

الفتوى:
لا تسقط حضانتها وان لم يحق لها ذلك.



78 السؤال:
ما يقول سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في الولي الشرعي ( الاب ) .. هل يجوز له ان يمنع الام الحاضنة من ارسال ابنتها الى خارج البلد ، وهل يجوز للام الحاضنة ان تفعل ذلك دون استئذانه ؟

الفتوى:
يجوز للاب ان يمنعها من ذلك وليس لها ذلك من دون اذنه.



79 السؤال:
ما يقول سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت اعداءه في بعض الشباب الذين يدخنون السيجارة أو غيرها كالغليان دون رضا الوالدين ومع نهيهما له عن ذلك ؟

الفتوى:
اذا كان نهيهما من باب الشفقّة وكان ذلك موجبا لايذائها فلا يجوز.



80 السؤال:
رجل متزوج منذ 14 سنة ولم ينجب أطفالا والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع الأنجاب وله زوجة صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جدا من الأرهاق والتفكير بالأنجاب, فهل يجوزعمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من رجل أجنبي وبويضة من زوجته لعمل طفل . فتحقن الزوجة بواسطة أبرة والطريقة معروفة فهل هذا العمل جائز ؟

الفتوى:
يجوز ذلك في الفرض المذكور ولكن الولد لا يكون ولد الرجل اذا لم يكن الحيمن منه وان كان محرما له لو كان بنتاً من حيث كونها ربيبته.



81 السؤال:
لقد ذكرتم في إستفتاء سابق في صفحة الاستفتاءات بتاريخ 28/8/1999م ، بجواز عمل تلقيح صناعي بحيث يؤخذ بويضة من الزوجة ( العقيم زوجها ) وحيوان منوي من رجل اجنبي فتحقن بواسطة أبرة ، والسؤال لمن ينسب الطفل في هذه الحالة ؟

الفتوى:
لصاحب الماء .



82 السؤال:
هل يعد مأثوماً من أخر تعليم أبنه الصبي الصلاة ؟

الفتوى:
ربما يعد .



83 السؤال:
سبق أن سألتكم عن رجل متزوج منذ 14 سنة ولم ينجب أطفالا والعارض من عند الرجل فهو رجل عقيم لا يستطيع الانجاب وله زوجة صالحة وهي قد فحصت وليس بها أي عارض ولكن حالتهم مأساوية جدا من الأرهاق والتفكير بالأنجاب, فهل يجوز عمل طفل بالتلقيح الصناعي بحيث يؤخذ حيمن من رجل أجنبي وبويضة من زوجته لعمل طفل فتحقن الزوجة بواسطة أبرة والطريقة معروفة ,فهل هذا العمل جائز وهل هو مكروه تفضلتم سماحتكم بالجواب يجوز ذلك ,فهل هذا يعني ان يأخذ من حمين الرجل الاجنبي وتلقيحها صناعياً مع بويضة المرأة التي زوجها عقيم ?

الفتوى:
يجوز ذلك في الحالة المذكورة فقط لانه يستلزم كشف العورة .. والطفل يلحق شرعا بالرجل صاحب الحويمن لا الزوج ولكنه اذا كان بنتا تكون محرما للزوج من حيث انها بنت زوجته .



84 السؤال:
ما حكم إرسال الاولاد الى المدارس الاهلية التي تُدرّس فيها عقائد مخالفة لاهل البيت ؟

الفتوى:
اذا لم يؤمن عليهم من الانحراف فلا يجوز .



85 السؤال:
من أي سن يبدأ تعليم الصبي الصلاة والمواظبة عليها ؟

الفتوى:
ورد في الاحاديث المعتبرة امر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين .



86 السؤال:
قرأت في كتاب ضياء الصالحين عن دعاء لطلب الولد ، وفي هذا الدعاء وجوب تسميت الطفل بأسم محمد ، و قد سمعت من بعض الاصدقاء انه يمكن ان يسمى الولد لسبعة ايام بذلك ثم يغير اسمه للاسم الذي تريده .. فهل هذا صحيح ؟

الفتوى:
لا مانع منه .



87 السؤال:
إذا علم ان الطفل لا يبقى ولا أثر لمعالجته على ان معالجته تتطلب مصارف تثقل على ابيه ,فهل يجب معالجته ,وكيف بالنسبة إلى الجنين إذا أقر الكشف الطبي ان به نفس المرض .

الفتوى:
يلزم العلاج وان علم بانه لا يبقى أو كان العلاج مُكلفاً إذا كان متمكناً ,ولا يجوز التخلي عن الطفل بمجرد ذلك ، ولا يجوز اسقاط الحمل مطلقاً وما ذكر لا يبرر الاسقاط .



88 السؤال:
هل انعقاد النطفة باخصاب البويضة ام بعلوقها بجدار الرحم بعد اخصابها ,فلو كان اللولب يمنع من التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم, فهل يجوز وضعه ؟

الفتوى:
يمكن ان يقال ان عنوان الحمل لا يصدق إلاّ بالتصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم, ولكن الدليل الدال على حرمة اسقاط النطفة المخصبة التي تكون مبدئاً لنشوء الادمي اعم مما كانت ملتصقة بجدار الرحم أم لا فاذا علمت المرأة ان اللولب يؤدي الى تلف البويضة المخصبة ولو قبل التصاقها بجدار الرحم فالاحوط لزوماً عدم استعماله .



89 السؤال:
إذا امتنع الاب من تزويج ابنته رغم وجود الخطاب لها ووقوعها في الحرج نتيجة ذلك ,فهل يحق لها الزواج الدائم أو الموقت من دون اذنه ؟

الفتوى:
يسقط اعتبار اذنه إذا منعها من الزواج بكفؤها الشرعي والعرفي ، وعليه ؛ فيمكنها الزواج ممن يتقدم لخطبتها إذا كان كفواً لها شرعاً وعرفاً وكان الزواج دائماً . وأما الزواج المنقطع أو ممن ليس لها كفواً فلا يسقط اعتبار اذنه .



90 السؤال:
في أي سن ترتفع كفالة الأيتام ؟

الفتوى:
سن البلوغ الشرعي مع الرشد
__________________








النور الفاطمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس