عرض مشاركة واحدة
قديم 02-06-2010, 02:22 PM   #8
النور الفاطمي
~¤ مراقبة سابقة ¤~
 
الصورة الرمزية النور الفاطمي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 152
النور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond repute
افتراضي رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف

استفتاءات حول تذكية اللحوم
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي طاب ثراه


السؤال : هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون والأجبان التي باشرها الكافر، إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلاً ؟.. وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... نعم، يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقاً حتى لغير المستحل أكلها، ولكن يجب في هذا الفرض إعلام المشتري بالنجاسة، وأما اللحوم فان كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقاً، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الإعلام، والله العالم.


الميرزا جواد التبريزي... قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر، فالأحوط وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية، والله العالم.



السؤال : ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة، يدخل في تركيبها اللحوم، وغير معلوم طريقة ذبحها، على من يرى جواز أكلها حسب مذهبه، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها، باعتبار أنها مستهلكة فيها، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... لا يجوز أكلها، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة.



السؤال : إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة، والخنزير.. ).. فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... لا يجوز بيعها مطلقاً، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... إذا كان المشتري كافراً، فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال كما مر، وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعاً، وأما بالإضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعاً لها من الكفار، أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز، والله العالم.



السؤال : اللحوم غير المذكات.. هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ؟.. وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟
الجواب :
السيد أبو القاسم الخوئي... لا بأس مع عدم قصد البيع واقعاً، أو قصده أيضاً إن احتمل فيها الذبح الشرعي، أما مع فرض كونها ميتة، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد، والله العالم.
الميرزا جواد التبريزي... قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية، وبما أن بيع الميتة عدم جوازه وضعي لا تكليفي، فلو أنشأ صورة البيع، ولكن كان داعيه هو الاستنقاذ فلا بأس به، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفاً كما مر، والله العالم.



السؤال : من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والأطعمة على محرمات شرعية، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية أن تكون مذبوحة تحت إشراف جمعيات إسلامية، معترف بها لدى الدولة، وكذلك يشترط أن تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا :
1 ) هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية، فيها المواصفات السابقة ؟
2 ) ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة، مثل الجلاتين البقري ؟
الجواب : السيد أبو القاسم الخوئي...
1 ) إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة، بأنها مذبوحة بالطريقة الإسلامية جاز أكلها، وإلا لم يجز، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية.
2 ) ما لم يعلم بنجاسته جاز أكله، وأما بيعه فلا إشكال فيه في مفروض السؤال، والله العالم.
__________________








النور الفاطمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس