عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2010, 11:06 PM   #2
النور الفاطمي
~¤ مراقبة سابقة ¤~
 
الصورة الرمزية النور الفاطمي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 152
النور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond repute
افتراضي رد: علاقات الوالدين والابناء


السؤال:
بالنسبة لحاجيات الطفل التي يستغني عنها هل يجوز استخدامها لاخيه الأصغر منه أم لا يجوز على أعتبار أن قسماً منها قد تم شراؤها براتبه ملكاً له ولا بد من حفظها إلى ان يبلغ ؟

الفتوى:
يجوز للأب ان يشتريها لأخيه الصغير ولو بماله .



32 السؤال:
بالنسبة لحاجيات الطفل التي تشترى له من راتبه أو راتب والديه أو تأتيه كهدايا من الناس ، هل يجوز للوالدين التصرف بها كإعطائها هدايا لاطفال آخرين ، وإذا كان لا يجوز وقد فعل الوالدان ذلك فهل يتوجب عليهم شراء حاجيات بنفس سعر ما تم إهدائه أم يجب شراء حاجيات مماثلة بنفس مواصفات ما تم إهدائه ؟

الفتوى:
لا يجوز إهداؤها إلا إذا كان الشراء بغير ماله وإذا أهداها ضمن مثله فأن لم يحصل أو لم يكن شراء مثله في صالح الطفل ضمن قيمته .



33 السؤال:
اذا لم يخمس الرجل امواله بل لا يتورع من المال الحرام فما حكم أهله وأولاده ؟

الفتوى:
لا مانع من التصرف فيه ما دام لم يعلموا ان نفس ما يقدمه اليهم من الحرام.



34 السؤال:
اذا اُخرج الولد بعد ولوج الروح ونقل الى رحم امرأة اُخرى فيمن يلحق وما هو حكم المحرمية؟

الفتوى:
لا يبعد ان تكون الام النسبية هي الاولى ولكن لا يترك الاحتياط في رعاية احكام المحرمية من حرمة الزواج ونحوها بالنسبة الى الثانية .



35 السؤال:
هل يجب على الوالدين علاج الطفل المريض ومداواته ؟

الفتوى:
يلزمها رعاية مصلحة الطفل حسب ما يقتضيه حق الحضانة الثابت لهما معاً الى سنتين ثم ينفرد به الاب .



36 السؤال:
اذا ختلف الاب والابن البالغ الذي لم يبلغ الرشد في كيفية معالجة الابن فاي الرأيين يتبع ؟

الفتوى:
ذلك الى الابن يختار ما يشاء.



37 السؤال:
اذا تعدى الولي عن طوره في تصرفه باموال الصبي وشؤونه فهل يحق للحاكم الشرعي ان يسلب الولاية منه ولمن تكون حينئذ؟

الفتوى:
اذا ظهر للحاكم الشرعي تعدي الولي على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله ولو بقرائن الاحوال منعه من التصرف وتكون الولاية له ولمن يعينه هو واذا عاد الولي إلى الاستقامة والصلاح تعود ولايته.



38 السؤال:
متى يجب على الولد اطاعة أوامر ابويه؟

الفتوى:
اذا كانت مخالفته لها موجبة لاذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لزم اطاعتهما .



39 السؤال:
متى تنتهي ولاية الاب في التصرف في شؤون الولد؟

الفتوى:
لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي للتصرف في امواله بل لابد معه من الرشد وعدم السفه بان تحصل له حالة تبعثه على حفظ ماله لا يتعامل بها إلاّ بالمكاية ، والتحفظ عن الانخداع والغبن .



40 السؤال:
هل تثبت الولاية في مال الطفل لغير الاب كالام مثلاً ؟

الفتوى:
ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لابيه وجده لابيه ومع فقدهما للوصي منهما عليه ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر في اموره للحاكم الشرعي وليس للام والجد والاخ والاعمام والاخوال ولاية عليه .
نعم مع فقد الحاكم الشرعي تثبت الولاية لعدول المؤمنين . وبعد بلوغه ورشده يكون امره بيده .




41 السؤال:
بعض الآباء يبعثون أولادهم للدراسة خارج أقطارهم ، ويصرفون عليهم آلاف الدولارات بل عشرات أو مئات الآلاف .. وهناك من الآبناء من يتنكرون لآبائهم بعد التخرج ، وينفصلون عن كل المسؤوليات .. ما هو موقف الاسلام من هذه الظاهرة ؟ لا سيما إذا كانت الشهادة التي يحصل عليها الأبناء جيدة ( كالطب مثلاً ) والمرتبات التي يتقاضونها ممتازة ، وكان الاب وضعه المادي اعتيادياً ، إلاّ انه مكلف بمسؤوليات منها مساعدة الأقارب المعدمين ، ومساعدة الآخرين من أبناء الوطن .. والولد لم يقدّر كل هذه المسؤوليات .
هل يحق للوالد ان يعد ما قدمه لأبنه ، أو بعض ما قدّمه ديناً يطالبه به ، وماذا تقولون إن كان الوالد ملتزماً دينياً ، يشعر بمعاناة الآخرين ، والولد ضعيف الالتزام قليل الشعور ، او معدومه ؟


الفتوى:
إذا كان قد قدم له ذلك تبرعاً فلا يجوز احتسابه بعد ذلك ديناً.



42 السؤال:
لدى شخص خمسة أطفال منهم أربعة معاقون جسديا وقد استطاع الأطباء مؤخرا تحديد نوع الجين المسوؤل عن الإصابة بهذا المرض وإنجاب مثل أولئك الأطفال ، ولكي يتم تحديد إصابة الجنين والكشف عن ذلك الجين لابد أن يكون الحمل في الشهر الرابع ، فهل يجوز الإجهاض عند معرفة ما إذا كان هذا الحمل يحمل الجين الذي يحدد صفة الإعاقة ، علماً بأن الزوجين يعيشان حالة نفسية سيئة رغبة منهما لإنجاب أطفال أصحاء ؟

الفتوى:
يجوز اذا كان ذلك قبل ولوج الروح.



43 السؤال:
هل هناك طريقة شرعية لايجاد علة المحرمية لطفل التبني علماً بأن العائلة لا يوجد فيها من يرضعه كي تحصل المحرمية بالرضاعة؟

الفتوى:
لا طريق الى ذلك .



44 السؤال:
وقع نزاع بين الزوج وزوجته فانفصلت عنه ، والاولاد اختاروا العيش مع الام وهم بالغون .. فهل ينبغي اختيارهم لامهم , رغم وجود موانع تمنع الاب من الموافقة على ذلك ويخش عليهم الانحراف ؟

الفتوى:
إذا بلغ الأنباء فلهم الخيار وليس لأحد عليهم حضانة ولا ولاية .



45 السؤال:
الاُم مثلا اذا اودعت مالاً باسم اولادها في الحساب الخاص بالاولاد في البنك بعنوان الهدية أو بعنوان احد المذكورات في الرقم (1) هل بهذا الترتيب يخرج المال المودع في البنك من ملكيتها ويدخل في ملكية الاولاد ؟

الفتوى:
اذا كانت الاُم القيم الشرعي على اولادها أو كانت وكيلة عن القيم أو الولي كفى في حصول الانتقال ان يكون المال بيدها فيما اذا لم يكونوا بالغين وان كانوا بالغين كفى ذلك مع الوكالة .



46 السؤال:
وفي الفرض السابق اذا اودع الاب مالاً في البنك فما هو حكمه ؟

الفتوى:
الاب وليهم الشرعي فيكفي كون المال بيده .



47 السؤال:
قد يكلفني شخص بايصال السلام الى والدي مثلاً فهل يجب ذلك ؟ وهل على والدي ردّ هذا السلام ؟

الفتوى:
ابلاغ السلام حسن وردّه ايضاً حسن وان لم يكن واجباً .



48 السؤال:
أبنتي تزوجها شخص وبعد فترة بدأ الاختلاف بينهما اثر تدخل اُمه وعائلته في شؤونهما الزوجية , وعلى اثر ذلك أخذ والدته وعاد الى بلاده بعدما رفضت ابنتي الذهاب معه خوفاً على نفسها تاركاً ابنته التي كان لها من العمر أربعون يوماً عندنا .. وخلال تلك الفترة كنت اصرف عليهم من مصرفي الخاص .. وبعد اربع سنوات رجع الينا وأخذ زوجته وبنته وبقيا معاً ثلاث سنوات حتى عاد تدخل الاهل , وعادت التناقضات فرجعت ابنتي الى بيتي وذهب هو مع اطفاله الثلاثة , وقد مر شهر وهو لم يرجع وينقل عن ذويه ان لا يرجع ابداً فهل يحق لي المطالبة بما صرفته فترة سفره الاول ؟ وهل من طريق لطلاق ابنتي ؟

الفتوى:
المقدار اللازم من النفقة وما صرفته على ولده يحق لك المطالبة به وهو دين في ذمته إذا كان بأذن الحاكم الشرعي أو اذن بعض عدول المؤمنين إذا كان الوصول الى الحاكم الشرعي متعذراً ويجب عليه اداؤه .
وأما طلاق البنت فلا طريق له إلاّ إذا كان قد وكلها في طلاق نفسها مطلقاً أو بشرط وكان قد تحقق ذلك ذلك الشرط .. وكذا إذا امتنع عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها شرعاً مع مطالبتها بها فلها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليبلغه بلزوم احد الامرين أما الانفاق أو الطلاق وكذا إذا كان يؤذي الزوجة ويشاكسها بغير وجه شرعي فان لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء والظلم وان استلزم ذلك تعزيره فان لم ينفع كان لها المطالبة بالطلاق منه فان امتنع في كلا الموردين طلقها الحاكم الشرعي .




49 السؤال:
إلحاقاً برسالتي السابقة والتي قد استلمت جوابكم مشكورين تحت رقم 153 / تاريخ 21 ربيع الثاني 1420
ذكرتم سماحتكم أنه لا يجب عليها طاعة الاُم في ذلك إلاّ إذا كانت المخالفة موجبة لايذائها من جهة الشفقة عليها ... فهل يعني أنه ليس بإمكاني الزواج في حالة الإيذاء علماً بأني قد بلغت العقد الرابع من عمري وقد قمت بإعالتها والصرف عليها وعلى أخوتي وأخواتي طوال 24 عاماً ولم أكن أريد سوى رضاها فماذا أفعل ؟ فهي دائمة الشكوى ولا ترضى بشيء أبداً وقد عملت كل ما أراه أنه يوجب رضا الله من أجلها فهي غفر الله لها وتعمل برأيها وتفرض عليّ أشياء فوق طاقتي واحتمالي , وللعلم لي من الأخوة هم أكبر مني في السن متزوجون وأمري الى الله عز وجل ورسوله وأهل بيته عليهم السلام ..
فرجائي أن أجد عندكم جواباً شافياً على سؤالي السابق وتوضيح أكثر .
والسؤال هو : متى يمكن للمرأة البكر أن تزوج نفسها بنفسها ( زواج دائم ) رغم معارضة الأهل وخاصة الوالدة ( الوالد متوفي ) وهل يغضب الله عليها إن فعلت ذلك بعد معارضة الوالدة وحتى لو كان المتقدم رجلاً مستقيماً ولا يوجد عيب شرعي فيه ؟


الفتوى:
لا تجب الاطاعة في مفروض السؤال ويجوز لك الزواج بمن شئت .



50 السؤال:
شخص خطب أخت زوجة والده وبالرغم من انهم لم يعطوا غيره مع كثرة الخطاب إلاّ أنهم وافقوا عليه ، وعقد عليها وتزوجها إلاّ إن والدته لا تريدها وتقول له لابد أن تطلقها وإلاّ لا أرضى عنك وهو يحباً حباً كثيراً ويقول لقد وجدت ضالتي ، ووالده موافق على هذا ويقول له لا تطلقها ، وإذا تركها كذلك تكون شماتة على أهلها لأنهم تركوا غيره وأعطوه فماذا يجب عليه أن يفعل ؟

الفتوى:
لا يجب أن يطلقها .



51 السؤال:
إذا تلقحت بويضة المرأة بماء غير الزوج فمن يكون اب الطفل وإذا كان الطفل بنتاً فهل تكون محرماً على زوج امها ؟

الفتوى:
الولد ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ولكنه يكون محرماً على زوجها إذا كان بنتاً وكذا زوجة صاحب الماء إذا كان ولداً .



52 السؤال:
إذا نقلت النطقة بعد علوقها إلى رحم امرأة اخرى فنشأ فيها وتولد فهل يلحق الولد بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم الذي ترعرع فيه ؟

الفتوى:
يلحق بصاحبة البويضة ولكن الاحوط رعاية جهات المحرمية بالنسبة لصاحبة الرحم ومن يتعلق بها .



53 السؤال:
إذا جاز تبني الطفل بعد ولادته فلماذا لا يجري ذلك في الجنين بعد انعقاد نطفته ؟

الفتوى:
الولد بالتبني لا تجري في حقه احكام الولد .



54 السؤال:
إذا كان الزوج عقيماً لا ينجب فهل يجوز تلقيح بويضة زوجته بنطفة رجل اجنبي في الخارج وبعد الانعقاد ينقل الى رحم الزوجة ؟

الفتوى:
لا مانع منه ولكنه يلحق لصاحب النطفة .



55 السؤال:
ما هو ضابط تحديد الصبي المميز من غيره ؟

الفتوى:
تختلف موارده .



56 السؤال:
اُم طلبت من ابنها أن يصلي صلاة مستحبة لوجه الله فقال الاب للأبن لا ، أذهب وأحضر لي ماءً .
أطيع أمر من أو أقدم امر من الاب أم الام ؟


الفتوى:
لا تجب الاطاعة في مثل هذه الاوامر وانما تجب فيما اذا كانت المخالفة توجب ايذائهما من جهة الشفقة على الولد . نعم يجب حسن المعاشرة والاحسان اليهما . ويشمل ذلك ايصال الماء مثلا اذا طلبه احدهما .



57 السؤال:
ما هي العقيقة ( التميمة) وهل هي واجب عملها للأولاد من ذكر وانثى ؟ وان لم يعملها الاب فهل يجب على الابن او الفتاة عملها؟

الفتوى:
مستحب مؤكد ، ولا يجب ، ويستحب للمولود أن يعق عن نفسه إذا كبر إن لم يعق عنه أبوه.



58 السؤال:
1 اخذ في العرف قديما حلق شعر رأس المولود فهل هذا واجب حلقه بالنسبة للذكر اوالانثى؟ 2 اذا كانت المولودة انثى وحلق لها رأسها هل يترتب على ذلك امور واذا كان القصد من الحلق تعديل الشعر من تجعد الى الناعم ؟ 3 ما حكم المرأة التي تقص شعرها الى حد الاذن ، وما هو الحد الشرعية لكي تقص المرأة شعرها؟ 4 اذا لم يلحق للمولود فهل بعد أن يكبر يجب عليه الحلق ( بنسبة لشعر الرأس )؟

الفتوى:
1 يستحب أيضاً ، والظاهر أنّه لا فرق بين الذكر والأُنثى. 2 لا يترتب عليه شيء. 3 لا مانع ما لم يكن بكيفية مختصة بالكفار على الأحوط. 4 ليس ذلك واجباً بل ورد أنّ استحبابه يختص بما إذا لم يبلغ المولود سبعة أيام.



59 السؤال:
أنا أعرف أن العقيقة مستحبة للذكر ، فهل هناك روايات أو أحاديث ان العقيقة للأنثى ؟ وإذا لاتوجد وعملت العقيقة للأنثى هل في ذلك إشكال ؟

الفتوى:
لافرق في العقيقة بين الذكر والإنثى .



60 السؤال:
اذا كان الجنين المستحصل من العملية بنتاً فهل تحل لزوج صاحبة الرحم فتكون محرماً له؟

الفتوى:
اذا اعتبرناها بنتاً نسبية لصاحبة الرحم او انها ارتضعت منها الرضاع المحرم فلاشك في كونها محرمة على الزوج بمناط حرمة بنت الزوجة المدخول بها بل وكذا اذا الحقناها بالبنت الرضاعية ولو من دون رضاع.
__________________








النور الفاطمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس